التراث الثقافي بالجزائر : المنظومة القانونية وآليات الحماية

مقدمة

تولي الشعوب لتراثها الثقافي الأهمية البالغة لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ على هويتها وتماسك مجتمعاتها، ووحدة ترابها، فضلا عن كونه يمثل مصدر اعتزاز بماضي حافل بالبطولات والتضحيات لدى مختلف الشعوب عبر العصور، ومن ثم سارعت الكثير من الدول إلى وضع آليات قانونية تحفظ وتصون وتثمّن هذا المقوم الحضاري الهام، وأوجدت منظومة تشريعية وهيئات ومؤسسات دولية وأخرى وطنية.

والجزائر على غرار غيرها من الدول وفي ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي بادرت منذ استقلالها إلى إيجاد منظومة قانونية تطورت مع الوقت، حيث كان الأمر رقم 67 – 281 المؤرخ في 20 ديسمبر 1967، المتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية الطبيعية من أولى النصوص القانونية في هذا الشأن، لكن سرعانما تبلورت الفكرة واتضحت الصورة أكثر ليصدر القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 يتعلق بحماية التراث الثقافي، وما انبثق عنه من نصوص تطبيقية، تعالج مختلف التفاصيل التي تخص حماية التراث وتسييره من جميع النواحي.

وفي موضوعنا هذا، نقوم بتقديم مختلف النصوص القانونية التي ترعى حماية التراث الثقافي بالجزائر، وهو موضوع سبقتنا إليه العديد من الدراسات في شكل رسائل جامعية (صولة، 2019 ؛ بوغديري، 2014/2015)، وكتب (مرسلي، 2009)، ومقالات (مجاهد وبوحياوي، 2021، صص. 885-897 ؛ عسلي وقلاق، 2021، صص. 187-200 ؛ زايد والمجال، 2018، صص. 134-166 ؛ بن جميل، 2021، صص. 1-11)، التي تنطلق في دراستها من زوايا تخصصات مختلفة ما أكسب نقاشا ممتعا للموضوع، غير أن ما سجلناه ونحن نخوض في هذا الموضوع هو أن تلك الدراسات لا تتناول الموضوع بشكل شامل لجميع النصوص القانونية، فهي أحيانا تأخذ نصا قانونيا جزائريا أو اتفاقية دولية وتقوم بعرضها ودراستها، أو تتناول ظاهرة من الظواهر التي تخص حماية وتثمين التراث وصيانته وترميمه وتعالجها من الناحية القانونية مع واقع الحال في دراسة تجميع بين النظري والميداني، غير أن الموضوع لا يزال بحاجة إلى رصد جميع النصوص القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري ولها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالتراث الثقافي لما لها من أهمية بالغة في توضيح مختلف الآليات والإجراءات بما فيها النصوص القانونية التأسيسية والمنظمة لسير مؤسسات متخصصة في حماية التراث الثقافي.

النصوص القانونية

الدستور

أولى الدستور الجزائري الجديد ولأول مرة وبشكل صريح أهمية للتراث الثقافي، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 76 ما نصه : "تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتعمل على الحفاظ عليه" (الجريدة الرسمية، 2020، ص. 18).

قانون الولاية

تضمن قانون رقم 12 – 07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 المتعلق بالولاية مادتين فيهما ما يفيد بضرورة مساهمة المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهياكل الخاصة "بحماية التراث التاريخي والحفاظ عليه بـــالــتــشـــاور مع الــبــلـــديــات وكل الــهـــيــئــات الأخــرى المـــكــلــفــة بــتــرقـــيــة هــذه الــنــشــــاطـــات أو الجــمــعــيــات الــتي تنشط في هذا الميدان" حسب المادة 97.

كما يساهم حسب المادة 98: "في حـمــايــة الــتــراث الــثـقــافي والــفــني والــتــاريــخي والحــفـاظ علـيه بمساهـمـة الصـالح الـتقـنـية المـؤهلـة وبـالتـنـسيق مع البلديات وكل هيئة وجمعية معنية. ويطـور كل عمل يـرمي إلى تـرقيـة التـراث الثـقافي والفـني والتاريـخي بالاتـصال مع المؤسـسات والجمـعيات المـعـــنــيــة ويـــقــتــرح كل الـــتــدابــيـــر الــضــروريـــة لــتــثـــمــيــنه والحفاظ عليه" (الجريدة الرسمية، 2012، صص. 5-25).

قانون البلدية

تضمن قانون رقم 11 – 10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية في المادة 116 ما فيه إشارة إلى أن البلدية بمساهمة اJــصـالـح الـتــقــنــيـة المؤهلة، على المحافـظة وحمـاية الأملاك العقـارية الثـقافية والحـمـايـة والحـفـاظ عـلـى الانـسـجـام الـهـنـدسي لـلـتـجـمـعـات السكنية وذلك فـي إطــــار حــــمــــايــــة الــــتــــراث المــــعــــمـــاري وطــبـقــا لــلــتــشــريع والــتــنــظــيم المعمول بــهــمــا المتعــلــقـة بــالـــســكن والـــتــعــمـــيــر والمحـــافــظـــة عــلى الـــتــراث الــثـــقــافي وحــمـايــته (الجريدة الرسمية، 2011، صص. 4-28).

قانون الجمارك

نص القانون رقم 79 – 07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم بالقانون رقم 98 – 10 مؤرخ في 29 ربي الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، والمعدل والمتمم أيضا بالقانون رقم 17 – 04 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، في فقرة من المادة الثالثة منه على أن إدارة الجمارك من مهامها السهر على حماية "التراث الفني والثقافي"، و"مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات الثقافية"، وقد أوجد المشرع من أجل ذلك عدة إجراءات عقابية في حق مرتكبي جرم تهريب أو بيع وتصدير أو استيراد بدون وجه قانوني لكل ما له صلة بالتراث الثقافي (الجريدة الرسمية، 1979، ص 678. الجريدة الرسمية، 1998، صص. 6-60 ؛ الجريدة الرسمية، 2017، ص. 5).

القانون البحري

تضمن الأمر رقم 76 – 80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 98 – 05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998، والقانون رقم 10 – 04 مؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، نصوصا تحمي حطام السفن وكل الممتلكات الثقافية والتاريخية الغارقة في عرض البحر ضمن حدود المياه الإقليمية للجزائر، وحدد الآليات والعقوبات المرتبطة بها في القسم الرابع منه والخاص بإنقاذ حطام السفن، خاصة المادة 358، 360، 381 (الجريدة الرسمية، 1977، العدد 29 ؛ الجريدة الرسمية، 1998، العدد 47 ؛ الجريدة الرسمية، 2010، العدد 46).

قانون الأملاك الوطنية العمومية

أكد المشرع الجزائري في القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون رقم 08 – 14 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، على أن "الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية" و"الأعمال الفنية ومجموعات التحف المصنفة" و"المحفوظات الوطنية" و"حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية" تعد من ضمن الأملاك الوطنية العمومية (الجريدة الرسمية، 1990، العدد 52 ؛ الجريدة الرسمية، 2008، العدد 44).

قانون التهيئة والتعمير

أولى المشرع في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير عناية كبيرة بأخذ كل الاحتياطات الضرورية التي يستوجبها التراث الثقافي المادي خاصة المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية أثناء إعداد مخططات التعمير وشغل الأراضي، حيث أفرد لها قسما ضمن القانون رقم 90 – 29 مؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04 – 05 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 (الجريدة الرسمية، 2001، العدد 77 ؛ الجريدة الرسمية، 1990، العدد 52).

قانون العقوبات

تضمن الأمر رقم 66 – 156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم نصا صريحا في المادة 160 من هي جرم ويعاقب مرتكبي مختلف المخالفات التي تخص التراث الثقافي بما فيها الاتلاف أو الهدم أو التشويه والتخريب (الجريدة الرسمية، 1966، العدد 49).

كما حددت المادة 350 مكرر 1 و350 مكرر 2 من القانون رقم 09 – 01 مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق فبراير سنة 2009، المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات على أنه يعاقب "كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف" (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 15).

قانون مكافحة التهريب

حدد الأمر رقم 05 – 06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب المعدل والمتمم عقوبات مشددة على مرتكبي جرم تهريب "التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية" حسب المادة 10 والتي تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 10 سنوات، وغرامات مالية تساوي عشر مرات قيمة البضاعة، وتتضاعف هذه العقوبات في حالة استعمال وسيلة النقل حسب ما جاء في المادة 12 منه (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 59).

القانون 98-04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي

مضمون القانون

يشتمل هذا القانون (الجريدة الرسمية، 1998، العدد 44) على تسعة أبواب، وخمسة فصول، و108 مادة، كما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة.

الباب الثاني: الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها.

الفصل الأول: تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد الإضافي.

الفصل الثاني: تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية.

الفصل الثالث: القطاعات المحفوظة.

الفصل الرابع: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

الفصل الخامس: حق الشفعة.

الباب الثالث: حماية الممتلكات الثقافية المنقولة.

الباب الرابع: الممتلكات الثقافية غير المادية.

الباب الخامس: الأبحاث الأثرية.

الباب السادس: الأجهزة.

الباب السابع: تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها.

الباب الثامن: المراقبة والعقوبات.

الباب التاسع: أحكام ختامية.

 وفيه تم تحديد الأهداف والمفاهيم الأساسية الخاصة بالتراث الثقافي، حيث يهدف هذا القانون حسب المادة 01 منه: " التعريف بالتراث الثقافي للأمة، و سن القواعد العامة لحمايته و المحافظة عليه و تثمينه، و يضبط شروط تطبيق ذلك"، في حين تحدد المـادة 02 منه مفهوم التراث الثقافي فيما نصه: "يعد تراثا ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، والمنقولة، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية و في داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ، و الموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و الإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا".

وتشمل الممتلكات الثقافية حسب المـــادة 03 ما يلي:

  • الممتلكات الثقافية العقارية،
  • الممتلكات الثقافية المنقولة،
  • الممتلكات الثقافية غير المادية.

فأما بالنسبة للممتلكات الثقافية العقارية فهي تشمل حسب المـــادة 04 :

  • المعالم التاريخية،
  • المواقع الأثرية،
  • المجموعات الحضرية أو الريفية.

المعالم التاريخية تعرفها المـــادة 17 على أنها: "أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية. والمعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى، والرسم، والنقش، والفن الزخرفي، والخط العربي، والمباني أو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي، وهياكل عصر ما قبل التاريخ والمعالم الجنائزية أو المدافن، والمغارات، والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية، والنصب التذكارية، والهياكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاريخ الوطني".

 بينما المواقع الأثرية تعرفها المـــادة 28 بأنها: "مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة وتشهد بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها، ولها قيمة من الوجهة التاريخية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو الاثنولوجية أو الانتروبولوجية. والمقصود بها على الخصوص المواقع الأثرية بما فيها المحميات الأثرية والحظائر الثقافية".

 أما المحميات الأثرية فهي حسب المـــادة 32: تتكون من مساحات لم يسبق أن أجريت عليها عمليات استكشاف وتنقيب، ويمكن أن تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد هويتها، ولم تخضع لإحصاء أو جرد. وقد تختزن في باطنها آثار أو تحتوي على هياكل أثرية مكشوفة.

في حين الحظائر الثقافية حسب المـــادة 38 تخص "المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة عليها أو بأهميتها والتي لا تنفصل عن محيطها الطبيعي.

كما تعرف المـــادة 41 القطاعات المحفوظة كما يلي: تقام في شكل قطاعات محفوظة المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية فيها والتي تكتسي، بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية، أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرز حمايتها واصلاحها واعادة تأهيلها وتثمينها.

أما بالنسبة للممتلكات الثقافية المنقولة فهي على حسب المـــادة 50 : تشمل على ما يلي:

  • ناتج الاستكشافات والأبحاث الأثرية في البر وتحت الماء،
  • الأشياء العتيقة مثل الأدوات، والمصنوعات الخزفية، والكتابات، والعملات، والأختام، والحلي والألبسة التقليدية والأسلحة، وبقايا المدافن،
  • العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية،
  • المعدات الانتروبولوجية والاثنولوجية،
  • الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين وبتاريخ العلوم والتقنيات، وتاريخ التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،
  • الممتلكات ذات الاهمية الفنية مثل:
  • اللوحات الزيتية والرسوم المنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية مادة كانت،
  • الرسومات الأصلية والملصقات والصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة للإيداع الأصيل،
  • التجميعات والتركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي والنقش من جميع المواد، وتحف الفن التطبيقى في مواد مثل الزجاج والخزف والمعدن والخشب...الخ،
  • المخطوطات والمطبوعات طباعة استهلالية، والكتب والوثائقوالمنشورات ذات الأهمية الخاصة،
  • المسكوكات (أوسمة وقطع نقدية) أو الطوابع البريدية،
  • وثائق الأرشيف بما في ذلك تسجيلات النصوص، والخرائط وغير ذلك من معدات رسم الخرائط، والصور الفوتوغرافية، والأفلام السينمائية، والمسجلات السمعية، والوثائق التي تقرأ عن طريق الآلة.

التراث الثقافي غير المادي حددت مفهومه المـــادة 67، حيث تعرف الممتلكات الثقافية غير المادية على "أنها مجموعة معارف، أو تصورات اجتماعية، أو معرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، وتمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية، ويحوزها شخص أو مجموعة أشخاص.

ويتعلق الأمر بالميادين الآتية على الخصوص: علم الموسيقى العريقة، والأغاني التقليدية والشعبية، والأناشيد، والألحان، والمسرح، وفن الرقص والإيقاعات الحركية، والاحتفالات الدينية، وفنون الطبخ، والتعابير الأدبية الشفوية، والقصص التاريخية، والحكايات، والحكم، والأساطير، والألغاز، والأمثال، والأقوال المأثورة والمواعظ، والألعاب التقليدية".

النصوص التطبيقية

يحيلنا قانون حماية التراث الثقافي 98 – 04 إلى عدة نصوص تطبيقية، مراسيم وقرارات عديدة كما كلف القانون عدة مؤسسات بمهمة حماية التراث الثقافي وأعطى لها مسؤوليات مختلفة وعليه تأتي النصوص القانونية والتنظيمية لتلك المؤسسات هي الأخرى بمثابة دعامة للمنظومة القانونية الخاصة بالتراث الثقافي وهو ما سنراه في النصوص التطبيقية التالية:

مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ فى 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 يتضمن أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 57):

صدر هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 07 من القانون 98-04 الخاص بحماية التراث الثقافي، مشكل من ثماني مواد، وهو يحدد على حسب ما ورد في مادته الأولى: "أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية".

بينما تضبط المادة 2 منه مفهوم الجرد العام والذي يقصد به : "تشخيص وإحصاء وتسجيل مجموع الممتلكات الثقافية المحمية التابعة للأملاك العامة والأملاك الخاصة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للدولة أو المخصصة لها طبقا للتنظيم المعمول به.

كما تخص أيضا الممتلكات الثقافية المحمية التي تكون ملكية أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص".

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ 13 أبريل سنة 2005، يحدد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواها (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 37):

جاء هذا القرار تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يتضمن أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية، وهو يحدد في مواده الأربعة شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق لـ 29 مايو سنة 2005، يحدد شكل سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواه (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 63):

تطبيقا لأحكام المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يتضمن أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية صدر هذا القرار ليحدد شكل سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواه، حيث يوضح مفهوم سجل الجرد بأنه: "وثيقة تسجيل المعلومات والعناصر التي تسمح بتشخيص الممتلكات الثقافية المحمية المنقولة والعقارية وإحصائها".

يتكون سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية -حسب المادة الرابعة من هذا القرار- من دفترين هما:

  • دفتر الجرد العام للممتلكات الثقافية العقارية المحمية والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أجزا ء :
  • الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المسجلة المصنفة.
  • الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المسجلة في الجرد الإضافي.
  • الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المنشأة في قطاعات محفوظة.
  • دفتر الجرد العام للممتلكات الثقافية المنقولة المحمية الذي ينقسم إلى جزئين :
  • الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المصنفة
  • الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المسجلة في الجرد الإضافي".

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 08 محرم عام 1427 الموافق لـ 07 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إعداد جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج (الجريدة الرسمية، 2006، العدد 29):

جاء هذا القرار تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يتضمن أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية، وهو يضم ست مواد تضبط وتحدد كيفيات إعداد جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

مرسوم تنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 60):

يتشكل هذا المرسوم من 16 مادة تتوزع على أربعة فصول:

الفصل الأول: أحكام عامة.

الفصل الثاني: مهام دراسة الترميم.

الفصل الثالث: تنفيذ الأعمال الفنية.

الفصل الرابع: التأهيل المهني للمهندس المعماري للمعالم والمواقع الأثرية.

ورد في المادة 1 من هذا المرسوم: "تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تخصص المهندسين المعماريين للمعالم والمواقع المحمية وتأهيلهم، وكذا كيفيات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي لحساب الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، التي تدعي في صلب النص "صاحب المشروع".

كما حدد المرسوم في المـــادة 2 مفهوم الأعمال الفنية والتي يقصد بها: وظيفة شاملة تغطي مهام التصميم والدراسات والمساعدة والمتابعة ومراقبة إنجاز الأشغال مهما تكن طبيعتها وأهميتها المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي.

كما تشتمل الأعمال الفنية حسب المـــادة 3: زيادة علي المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها، ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية، التي تكون موضوع نصوص تنظيمية خاصة، تعتبر دراسة كل أشغال الترميم التي يمكن أن تشتمل على عمليات الإصلاح والتعديل والتهيئة وإعادة التهيئة والدعم، تابعة للأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1426 الموافق لـ 31 مايو سنة 2005، يحدد محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 62):

جاء هذا القرار تطبيقا للمادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، وهو يحدد في ست مواد محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية والمتمثلة في:

أ- مهام الدراسة وتتضمن:

1- مهمة "المعاينة والتدابير الاستعجالية"،

2- مهمة "البيانات والمصدر التاريخي"،

3- مهمة "حالة الحفظ والتشخيص"،

4- مهمة "مشروع الترميم"،

5- مهمة "المساعدة في اختيار المؤسسات".

ب- مهام المتابعة وتتضمن:

1- مهمة "متابعة الاشغال ومراقبتها"،

2- مهمة "عرض اقتراحات التسديد".

ج- مهمة "النشر".

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق لـ 29 مايو سنة 2005، يحدد محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 63):

صدر هذا القرار تطبيقا للمادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، وهو يحددفي ثماني مواد محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 45):

جاء هذا القرار تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، وهو يحدد في 17 مادة الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ 13 أبريل سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 42):

تطبيقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، وهو يحدد في عشر مواد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 05 نوفمبر 2007، يحدد كيفيات حساب مبلغ أجر ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية (الجريدة الرسمية، 2008، العدد 20):

يضم هذا القرار تسع مواد، وقد جاء تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، وهو يهدف إلى تحديد كيفيات حساب مبلغ أجر ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.

مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 60):

يهدف هذا المرسوم حسب المـــادة الأولى منه إلي تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وهو يضم 26 مادة تتوزع على خمسة فصول تتمثل في:

الفصل الأول: أحكام عامة.

الفصل الثاني: دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده.

الفصل الثالث: محتوى مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها والمناطق المحمية التابعة لها.

الفصل الرابع: التدابير الانتقالية المطبقة على المنطقة المحمية للموقع الأثري قبل نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.

الفصل الخامس: أحكام ختامية.

وحسب المـــادة 2 من هذا المرسوم "يحدد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها القواعد العامة والارتفاقات المطبقة علي الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له في إطار احترام أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير."

مرسوم تنفيذي رقم 03 - 324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 60):

صدر هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وهو يضم 25 مادة تتوزع على ستة فصول تتمثل في :

الفصل الأول : أحكام عامة.

الفصل الثاني: دراسة واعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها.

الفصل الثالث: محتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.

الفصل الرابع: تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.

الفصل الخامس: نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في الجريدة الرسمية.

الفصل السادس: تعديل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومراجعته وضبطه.

وعلى حسب المـــادة 2 من المرسوم وفي "إطار احترام الأحكام المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحدد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، بالنسبة للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المنشأة في شكل قطاعات محفوظة، القواعد العامة وارتفاقات استخدام الأرض التي يجب أن تتضمن الإشارة إلى العقارات التي لا تكون محل هدم أو تعديل أو التي فرض عليها الهدم أو التعديل، كما يحدد الشروط المعمارية التي يتم علي أساسها المحافظة علي العقارات والإطار الحضري.

ينص المخطط الدائم واستصلاح القطاعات المحفوظة علي إجراءات خاصة للحماية، لاسيما المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، أو في انتظار التصنيف أو المصنفة والموجودة داخل القطاع المحفوظ."

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 01 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03 - 324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة (الجريدة الرسمية، 2011، العدد 01):

جاء هذا المرسوم ليعدل ويتمم بعم مواد المرسوم التنفيذي رقم 03 - 324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، وهو يضم خمس مواد.

مرسوم تنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 60):

يهدف هذا المرسوم حسب المادة الأولى منه تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة1998 ، إلى تحديد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات المنشأ من طرف الوزير المكلف بالثقافة، وهي المهمة التي تتولاها طبقا لأحكام هذا المرسوم حسب المادة 2 منه "مديرية الثقافة للولاية، علي المستوي المحلي، حيث تقوم هذه المديرية بالتعرف "علي الممتلكات الثقافية غير المادية بكلا لوسائل المنصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنسق كل الأعمال التي تباشرها الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة المتخصصة وكذا الجمعيات التي ينص قانونها الأساسي على حماية الممتلكات الثقافية غير المادية وترقيتها أو أي شخص آخر".

قرار وزارى مشترك مؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ13 أبريل سنة 2005، يحدد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية وتوصيلها (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 37):

صدر هذا القرار تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات، وهو في مواده الخمس يهدف إلى تحديد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية وتوصيلها.

قرار وزارى مشترك مؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ13 أبريل سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 37):

يهدف هذا القرار تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات، في مواده الخمس إلى تحديد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها.

قرار وزارى مشترك مؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ 13 أبريل سنة 2005، يحدد شروط منح صفة حائز الممتلكات الثقافية غير المادية (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 42):

جاء هذا القرار تطبيقا للمادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات، وهو في مواده الأربعة يهدف إلى تحديد شروط منح صفة حائز الممتلكات الثقافية غير المادية.

مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها (الجريدة الرسمية، 2001، العدد 25):

 يضم هذا المرسوم 24 مادة تتوزع على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

الفصل الثاني: اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.

الفصل الثالث: أحكام عامة.

وقد جاء هذا المرسوم المحدد لتشكيلة اللجنة الوطنية والولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها تطبيقا لأحكام المادة 69-70 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.

مرسوم تنفيذي رقم 10 – 32 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير 2010 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها (الجريدة الرسمية، 2010، العدد 6):

يعدل هذا المرسوم بعض أحكام مواد المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، وهو يضم سبع مواد.

قرار وزارى مشترك مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية (الجريدة الرسمية، 2002، العدد 24):

صدر هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تنشأ لدى وزير الاتصال والثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافية، حيث تقوم حسب المادة الثانية منه "بانتقاء وتقييم الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية التي يعرضها للبيع أشخاص طبيعيون أو معنويون، وطنيون أو أجانب والتي ترغب في اقتنائها وزارة الاتصال والثقافة أو المؤسسات الموضوعية تحت وصاية قصد إثراء التراث الثقافي الوطني والمجموعات الفنية الموجودة بالمتاحف".

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1430 الموافق 16 غشت 2009، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 05 مارس 2002 والمتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية (الجريدة الرسمية، 2010، العدد 15):

يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 05 مارس 2002 والمتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، وهو يتألف من خمس مواد.²

مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة ادماج المستأجر في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 83):

تطبيقا لأحكام المادة 90 من الق رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، صدر هذا المرسوم ليحدد كيفيات ممارسة حق إعادة ادماج المستأجر في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ.

مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غي المحددة (الجريدة الرسمية، 2006، العدد 31):

صدر هذا الرسوم تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وهو يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غي المحددة.

يتضمن المرسوم 16 مادة تتوزع على ثلاثة فصول تتمثل في:

الفصل الأول : الهدف ومجال التطبيق.

الفصل الثاني : الضمانات ومراقبة المطابقة.

الفصل الثالث : أحكام عامة.

آليات الحماية ومؤسساتها

تبعا للنصوص القانونية التي تم رصدها وخاصة منها القانون 98-04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي (الجريدة الرسمية، 1998، العدد 44، صص. 3-19)، فقد حدد المشرع الجزائري مختلف الآليات التي تتطلبها حماية التراث الثقافي سواء المادي منه أو غير المادي، بما فيها الجرد والتصنيف والبحث والتنقيب والصيانة والترميم والعرض المتحفي وغيرها.

ولتطبيق مواد النصوص القانونية وضمان الحماية اللازمة للتراث الثقافي تم انشاء مجموعة من المؤسسات التي أوكلت إليها مهام مختلفة كل على حسب مجاله واختصاصه، وهي تتمثل في كل من:

مؤسسات الحماية والحفظ

وزارة الثقافة والفنون

تُولي الجزائر أهمية كبيرة للتراث الأثري الأمر الذي يظهر جليا في عدد وطبيعة المؤسسات والإمكانيات التي سخرتها لخدمته، حيث يوجد بوزارة الثقافة والفنون مديريتان تشرفان على التراث الثقافي، تتمثلان في كل من مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، ومديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه، إضافة إلى مديرية تطوير الفنون وترقيتها، التي من بين مهامها ترقية التعابير الثقافية التقليدية والشعبية وتثمينها، وهي المهمة التي تتولاها مديرية فرعية قائمة بذاتها تدعى "المديرية الفرعية لتثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية"، وقد ضبطت مهام هذه المديريات وما ينضوي تحتها من مديريات فرعية المرسوم التنفيذي (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 16، صص. 17-20).

مديريات الثقافة والفنون

تضم الجزائر حاليا 58 مديرية الثقافة والفنون، حسب تعداد الولايات، من مهامها الإشراف على التراث الثقافي المادي وغير المادي عموما بالولاية، حيث تشير المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن احداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها:

- تسهر على حماية التراث والمعالم التاريخية او الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها،

- تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم والآثار التاريخية والطبيعية،

- تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه،

- تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها (الجريدة الرسمية، 1994، العدد 79، ص. 23).

إضافة إلى هذا وحسب قانون حماية التراث والنصوص التطبيقية الخاصة به تتولى مديريات الثقافة متابعة حالة الحفظ والحماية، ومشاريع الترميم، ومشاريع البحث والتنقيب، وإعداد ملفات الجرد والتصنيف، وتمثيل الوزارة الوصية في إبداء الرأي بخصوص رخصة انجاز مختلف المشاريع بالولاية، وضمان عدم منح الرخصة في حالة وجود بقايا أثرية، ومتابعة كل من يمس بالتراث الأثري أمام مصالح القضاء (دحدوح، عبدالقادر، 2022، ص. 459).

المتاحف

حدد مهام المتاحف وتنظيمها وشروط تأسيسها المرسوم التنفيذي رقم 85 – 277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، المتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 07 – 160 مؤرخ في 10 جمادي الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 يحدد شروط انشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها (الجريدة الرسمية، 2007، العدد 36)، و المرسوم التنفيذي رقم 10 – 84 مؤرخ في 18 ربي الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07 – 160 المؤرخ في 10 جمادي الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط انشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها (الجريدة الرسمية، 2007، العدد 16)، والمرسوم التنفيذي رقم 11 – 352 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي(الجريدة الرسمية، 2011، العدد 56).

وقد بلغ عددها حوالي 55 متحفا، منها 22 متحفا وطنيا وجهويا، والباقي متاحف مواقع أثرية أو متاحف بلدية أو ولائية غير مصنفة، نوردها في الجدول الآتي:

جدول 1 : قائمة المتاحف الأثرية بالجزائر

 

اسم المتحف

الموقع

نوع المتحف

01

المتحف العمومي الوطني باردو

الجزائر

متحف وطني

02

المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية

الجزائر

متحف وطني

03

المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية

الجزائر

متحف وطني

04

المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر

الجزائر

متحف وطني

05

المتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط

الجزائر

متحف وطني

06

المتحف العمومي الوطني البحري

الجزائر

متحف وطني

07

المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة

الجزائر

متحف وطني

08

المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية

قسنطينة

متحف وطني

09

المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر

وهران

متحف وطني

10

المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية

المدية

متحف وطني

11

المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة

تلمسان

متحف وطني

12

المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة

تلمسان

متحف وطني

13

المتحف العمومي الوطني نصر الدين ديني بوسعادة

المسيلة

متحف وطني

14

المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي

تلمسان

متحف وطني

15

المتحف العمومي الوطني زبانة

وهران

متحف وطني

16

المتحف العمومي الوطني بشرشال

شرشال

متحف وطني

17

المتحف العمومي الوطني بسطيف

سطيف

متحف وطني

18

المتحف العمومي الوطني بالمنيعة

المنيعة

متحف وطني

19

المتحف العمومي الوطني بشلف

الشلف 

متحف وطني

20

المتحف العمومي الوطني بتبسة

تبسة

متحف وطني

21

المتحف العمومي الوطني بسيرتا

سيرتا

متحف وطني

22

المتحف العمومي الوطني بخنشلة

خنشلة

متحف وطني

23

متحف الموقع الأثري تيبازة

تيبازة

متحف موقع

24

متحف الموقع الأثري تيمقاد

باتنة

متحف موقع

25

متحف الموقع الأثري جميلة

سطيف

متحف موقع

26

متحف الموقع الأثري قلعة بني حماد

المسيلة

متحف موقع

27

متحف الموقع الأثريهيبون

عنابة

متحف موقع

28

متحف الأمير عبد القادر معسكر

معسكر

متحف معلم

29

متحف مصنع أسلحة الأمير عبد القادر بمليانة

عين الدفلة

متحف معلم

30

متحف معبد مينارف تبسة

تبسة

متحف موقع ومعلم

31

متحف برج موسى

بجاية

متحف موقع/ معلم/ ولائي

32

متحف برج تمنتفوست

الجزائر

متحف معلم

33

متحف الموقع الأثري تازولت

باتنة

متحف موقع

34

متحف برج الترك

مستغانم

متحف معلم / ولائي

35

متحف برج المقراني

برج بوعريريج

متحف معلم/ ولائي

36

متحف الموقع الأثري هونين

تلمسان

متحف موقع

37

متحف الشيخ بوعمامة بمغرار

النعامة

متحف موقع/ معلم/ بلدي

38

متحف مرسى الخراز بالقالة

الطارف

متحف معلم/ بلدي/ ولائي

39

متحف دار البارود

الشلف

متحف معلم

40

متحف المسرح القديم

قالمة

متحف موقع/ معلم/ ولائي

41

متحف دار البارود تنس

الشلف

متحف موقع/ معلم/ بلدي

42

متحف مسجد المشور

تلمسان

متحف موقع/ معلم/ بلدي/ ولائي

43

متحف الكنيسة

تبسة

متحف موقع/ معلم/ بلدي/ ولائي

44

متحف الحضنة

المسيلة

متحف ولائي

45

المتحف الولائي لبشار

بشار

متحف ولائي

46

متحف كتامة

جيجل

متحف ولائي

47

متحف الطفل

الجزائر

متحف معلم

48

المتحف الصحراوي

ورقلة

متحف ولائي

49

المتحف البلدي الكنيسة

الأغواط

متحف معلم/ ولائي

50

فضاء عرض بتيارت

تيارت

فضاء عرض

51

فضاء عرض بمقر فرع الديوان بموقع تازة

تيسمسيلت

فضاء عرض

52

فضاء عرض عين تموشنت

عين تموشنت

فضاء عرض

53

فضاء عرض بالموقع الأثري تيقزيرت

تيزي وزو

فضاء عرض

54

فضاء عرض بالكنيسة القديمة

سطيف

فضاء عرض

55

فضاء عرض بمقر فرع الديوان

الجلفة

فضاء عرض

المصدر : دحدوح، عبد القادر، 2022، صص. 459-461

ان هذه المتاحف تضم حوالي 400000 تحفة أثرية معروضة في المتاحف، و1500.000: قطعة أثرية مخزنة في المتاحف والبنوك بالنسبة للعملات الذهبية، دون ان ننسى المتاحف المختصة في الثورة التحريرية المجيدة التي تنتشر في أغلب الولايات وأحيانا نجدها حتى على مستوى البلديات في شكل متحف بلدي، إضافة إلى المتاحف التابعة لقطاعات أخرى مثل المتحف الوطني للجيش، والمتحف الوطني للشرطة وغيرها، غير اننا نكتفي هنا بذكر المتاحف الأثرية التابعة لوزارة الثقافة والفنون دون تقديم تفصيل عما تضمه من بقايا وتحف أثرية، ولعل ما تتميز به هو اننا نجد بعض المتاحف عامة تشمل كل الحقب التاريخية، وأخرى تختص بحقبة دون أخرى، مثل المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان، كما ان بعض المتاحف تختص بمنطقة أو ولاية مثل المتحف الصحراوي بورقلة، ومتحف الحضنة، ومتحف كتامة، أو متحف موقع أثري دون غيره من المواقع مثل متحف موقع تيبازة، ومتحف موقع جميلة، ومتحف موقع تيمقاد، هيبون، تازولت وغيرها، ومتاحف تختص بمجال دون آخر، على غرار المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالجزائر، المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر بالجزائر، والمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي بتلمسان، المتحف العمومي الوطني نصر الدين ديني ببوسعادة وغيرها.

وإلى جانب هذه المتاحف هناك فضاءات للعرض الدائم في معالم ومواقع أثرية وبعض مقرات فروع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، وان كانت هذه الفضاءات لا ترقى لمقاييس المتاحف إلا انها بمثابة نواة أولية لإنشاء متحف خاص بها لاحقا.

كما تضم مخابر البحث الأثري على مستوى مراكز البحث التابعة لوزارة الثقافة والفنون، والمخابر البيداغوجية والعلمية التابعة لبعض الجامعات الجزائرية بشكل من قسنطينة، الجزائر وتيبازة وتلمسان بقايا وتحف أثرية بهدف التدريب والتكوين والدراسة من قبل الطلبة والباحثين بالجامعات.

الدواوين والحظائر والوكالات والمراكز الثقافية

الدواوين والحظائر والمراكز الثقافية هي الأخرى من المؤسسات التي تهتم بحماية وصيانة وحفظ التراث الأثري، حيث يوجد 11 مؤسسة من هذا النوع تتوزع على التراب الوطني، أهمها الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية الذي يمثل أكبر مؤسسة ثقافية تهتم بالتراث الأثري على المستوى الوطني، وهو يضم فروعاً له على مستوى 40 ولاية، وهو يهتم بحماية وحفظ وتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المصنفة والبالغ عددها ما يقارب 170 موقعا ومتحفا أثريا، وقد كان في الأصل تحت مسمى الوكالة الوطنية للأثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها، قبل أن يتم تغييره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05 – 488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للأثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 83).

دواوين الحظائر الثقافية بالجنوب الجزائري والتي تشمل كل من:

الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسلي ن أزجر المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 72 – 168 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها.

ديوان الحظيرة الثقافية للأهقار المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 87 – 231 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية.

ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92 – 419 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته.

الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف، تم إنشائه طبقا لللمرسوم التنفيذي رقم 09 – 408 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر 2009 يتضمن انشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 72).

الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت، تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09 – 409 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر 2009 يتضمن انشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات – قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 72).

الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي تم إنشاؤه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09 – 407 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر 2009 يتضمن انشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 72).

كلها ذات طابع واحد تهتم بتراث منطقة أو إقليم جغرافي معين مهمتها حماية وصيانة وتثمين المواقع والمعالم وتراث الجنوب الجزائري الذي يزخر بتراث كبير بما فيها القصور الصحراوية والنقوش الصخرية وغيرها.

الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بالجزائر(خوادجية، سميحة حنان، 2022، صص. 275-301) تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11 – 02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 05 يناير 2011 يتضمن انشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها (الجريدة الرسمية، 2011، العدد 01)، وهي تسهر حاليا على تسيير مجمل القطاعات المحفوظة والبالغ عددها 27 قطاعا محفوظا تتمثل في كل من:

الجدول 2 : قائمة القطاعات المحفوظة

  الموقع الولاية مرسوم الانشاء
1 القصبة الجزائر مرسوم تنفيذي رقم 05 – 173(الجريدة الرسمية، 2005، العدد 34)
2 المدينة العتيقة لقسنطينة قسنطينة مرسوم تنفيذي رقم 05 – 208 (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 39)
3 سهل وادي ميزاب غرداية مرسوم تنفيذي رقم 05 – 209 (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 39)
4 المدينة العتيقة لدلس بومرداس مرسوم تنفيذي رقم 07 – 276 (الجريدة الرسمية، 2007، العدد 58)
5 المدينة العتيقة لتنس الشلف مرسوم تنفيذي رقم 07 – 277 (الجريدة الرسمية، 2007، العدد 58)
6 المدينة العتيقة لندرومة تلمسان مرسوم تنفيذي رقم 09 – 402 (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 71)
7 المدينة العتيقة لتلمسان تلمسان مرسوم تنفيذي رقم 09 – 403 (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 71)
8 المدينة العتيقة لميلة ميلة مرسوم تنفيذي رقم 09 – 404 (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 71)
9 قرية آيت القايد تيزي وزو مرسوم تنفيذي رقم 09 – 405(الجريدة الرسمية، 2009، العدد 71)
10 قصر تمرنة الوادي مرسوم تنفيذي رقم 09 – 406 (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 71)
11 الحي العتيق الأعشاش - المصاعبة الوادي مرسوم تنفيذي رقم 11 – 140 (الجريدة الرسمية، 2011، العدد 20)
12 القصر العتيق للأغواط الأغواط مرسوم تنفيذي رقم 11 – 141 (الجريدة الرسمية، 2011، العدد 20)
13 القصر العتيق لورقلة ورقلة مرسوم تنفيذي رقم 11 – 142 (الجريدة الرسمية، 2011، العدد 20)
14 ﻘﺼﺮ ﺗﻤﺎﺳﻴﻦ ورقلة مرسوم تنفيذي رقم 13 – 184 (الجريدة الرسمية، 2013، العدد 26)
15 قرية "الدشرة الحمراء" بسكرة مرسوم تنفيذي رقم 13 – 185 (الجريدة الرسمية، 2013، العدد 26)
16 للمدينة العتيقة لعنابة عنابة مرسوم تنفيذي رقم 13 – 186 (الجريدة الرسمية، 2013، العدد 26)
17 المدينة العتيقة لبجاية بجاية مرسوم تنفيذي رقم 13 – 187 (الجريدة الرسمية، 2013، العدد 26)
18 اﻠﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻟﺴﻴﺪي اﻟﻬﻮاري وهران ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 13-15 (الجريدة الرسمية، 2015، العدد 05)
19 قرية"ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس" بجاية ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 208-15 (الجريدة الرسمية، 2015، العدد 43)
20 المدينة اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻟﻤﺴﺘﻐﺎﻧﻢ مستغانم ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 209-15 (الجريدة الرسمية، 2015، العدد 43)
21 القصر العتيق لتمنطيط أدرار ﻣﺮﺳﻮمﺗﻨﻔﻴﺬيرﻗﻢ137-16 (الجريدة الرسمية، 2016، العدد 27)
22 المدينة اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺔ المدية ﻣﺮﺳﻮمﺗﻨﻔﻴﺬيرﻗﻢ314-18 (الجريدة الرسمية، 2018، العدد 75)
23 قصر الميزان جانات ﻣﺮﺳﻮمﺗﻨﻔﻴﺬيرﻗﻢ21-54 (الجريدة الرسمية، 2021، العدد 09)
24 قصر أزلواز جانات ﻣﺮﺳﻮمﺗﻨﻔﻴﺬيرﻗﻢ 21-55 (الجريدة الرسمية، 2021، العدد 09)
25 قصر الجاهل جانات ﻣﺮﺳﻮمﺗﻨﻔﻴﺬيرﻗﻢ 21-56 (الجريدة الرسمية، 2021، العدد 09)
26 مليانة عين الدفلة لم يصدر بعد المرسوم التنفيذي
27 قلعة بني راشد غليزان لم يصدر بعد المرسوم التنفيذي

المصدر : الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة الموقع الالكتروني: https://anss.dz/secteurs-sauvegardes/

تختص في متابعة وتسيير وحماية ومراقبة مختلف أشغال الترميم على مستوى القطاعات المحفوظة التي يقصد بها تلك المدن التاريخية المصنفة كتراث قطاع محفوظ مثل قصبة مدينة الجزائر، المدينة القديمة بميلة، تنس، وغيرها.

مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية بتلمسان، هو الآخر من المؤسسات ذات الطابع المتحفي وهو يهتم باللباس التقليدي والتراث الثقافي غير المادي لمنطقة تلمسان، وهي المهام المضبوطة والمحددة في المرسوم التنفيذي رقم 12 – 301 مؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 04 غشت 2012 يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري والتقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره(الجريدة الرسمية، 2012، العدد 46).

وإلى جانب الهيئات الثقافية والمتحفية نذكر الهيئات الأمنية على غرار خلايا مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية التي تم استحداثها منذ سنة 2005 على مستوى القيادات الجهوية الستة للدرك الوطني(وزارة الدفاع الوطني، الدرك الوطني، https://www.mdn.dz/site_cgn/sommaire/presentation/unit_spe/patr_cul/patr_cul_ar.php )، والتي يرجع لها الفضل الكبير في محاربة سرقة ونهب وتهريب الآثار، حيث خلال سنة 2020 تم إحصاء 27 قضية متعلقة بيع وإخفاء والمتاجرة بممتلكات ثقافية، منها واحد وعشرون (21) قضية معالجة من طرف مختلف أسلاك المن الوطني، وأربعة(04) قضايا معالجة من طرف مصالح الدرك الوطني، و(01) قضية من طرف مصالح الجمارك الجزائرية، و(01) قضية استلام ممتلك من مديرية الأملاك العمومية إلى مجلس قضاء ولاية غرداية، وهي العمليات التي تم من خلالها استرجاع 6208 تحفة أثرية من بينها 6156 قطعة نقدية (دحدوح، عبدالقادر، 2022،
صص. 462-463).

مؤسسات التكوين البحث والتنقيب

تتوزع مؤسسات البحث والتنقيب (دحدوح، عبدالقادر، 2022، ص. 463) في الجزائر بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمكن القول ان ما تقدمه الجامعة من أبحاث علمية وتنقيبات أثرية يمثل النسبة الكبيرة من أعمال البحث التي تقام بالجزائر، خاصة خلال السنوات الأخيرة بعد فتح عدة أقسام علم الآثار بجامعات كثيرة على غرار جامعة قسنطينة، سطيف، باتنة، المدية، الشلف، وهران، تلمسان، تيبازة، قالمة، واعتماد عدة مخابر بحث علمي أكاديمية على مستوى جامعة الجزائر، وجامعة قسنطينة، والمركز الجامعي تيبازة، وجامعة تلمسان، ان ما تقدمه الجامعة الجزائرية للتراث الثقافي المادي وغير المادي لا يمكن تجاهله فهناك العديد من الأبحاث المنشورة والعديد من الرسائل والمذكرات الجامعية التي تهتم بالتراث الأثري.

أما مؤسسات البحث والتنقيب والتكوين التابعة لقطاع الثقافة والفنون فهي تشمل كل من:

المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ، وهو مختص بالبحث والتنقيب عن الآثار التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، والتراث اللامادي، وقد حددت مهامه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 75)، والمرسوم التنفيذي رقم 03 – 462 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر 2003 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 75).

المركز الوطني للبحث في علم الآثار وهو يهتم بالبحث والتنقيب في مختلف الحقب التاريخية خاصة الفترة القديمة والإسلامية، وقد تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05 – 491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن انشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 83).

المدرسة الوطنية العليا لصيانة وحفظ وترميم الممتلكات الثقافية التي تهتم بالبحث والتكوين في ميدان الصيانة والترميم، وهي الأخرى تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 – 328 مؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر 2008 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها (الجريدة الرسمية، 2008، العدد 61).

المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين بتيميمون، يختص بالتكوين في ميدان حفظ وترميم وصيانة التراث الثري المبني بالطين خاصة في المناطق الصحراوية، وقد تم إنشائه وتحديد وضبط مهامه وسيره بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12 – 79 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق12 فبراير 2012 يتضمن انشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره (الجريدة الرسمية، 2012، العدد 09).

المركز الوطني للمخطوطات بأدرار يختص في حفظ وصيانة ودراسة المخطوطات التي تزخر بها بلادنا عموماً وجنوبنا الكبير خصوصاً، وهي المهام التي وضحها المرسوم التنفيذي رقم 06 – 10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 يتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات (الجريدة الرسمية، 2006، العدد 3)، و المرسوم التنفيذي رقم 387-13 مؤرخ في15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر 2013 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-06 المؤرخ ﻓﻲ15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات (الجريدة الرسمية، 2013، العدد 61).

وفي مجال حماية وصيانة المخطوطات يمكن إضافة المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة التي تضم قسماً قائما بذاته خاص بحفظ وصيانة وترميم وعرض المخطوطات، وهي غنية بالمخطوطات النادرة.

خاتمة

في ختام هذا البحث والذي تم فيه عرض مختلف التشريعات والنصوص القانونية العامة والخاصة التي سخرها المشرع الجزائري لحماية التراث الثقافي وتثمينه، يمكن القول أن هذه المنظومة هي متكاملة، وتغطي مختلف الجوانب التي تمس التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، غير أن هذا الأخير لم يحظ باهتمام كبير ضمن المنظومة القانونية على غرار التراث الثقافي المادي، وهو الأمر الذي ينبغي تداركه ضمن التعديل المزمع اجراؤه على القانون 98 – 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، بشكل يسمح بضبط إجراءات أكثر عمقا ودقة خاصة على مستوى الجرد والتصنيف والعقوبات التي تمس بانتهاك تراثنا الثقافي غير المادي مما يساعد في الحفاظ على هويتنا الثقافية.

بيبليوغرافيا

بن جميل، عزيزة (2021، ديسمبر). آليات الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في الجزائر. المجلة الشاملة للحقوق، 1-11.

بوغديري، هشام (2014/2015). الحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي ]مذكرة من أجل الحصوص على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01، الجزائر[.

الجريدة الرسمية، 1966، العدد 49.

الجريدة الرسمية، 1977، العدد 29.

الجريدة الرسمية، 1990، العدد 52.

الجريدة الرسمية، 1994، العدد 79.

الجريدة الرسمية، 1998، العدد 44.

الجريدة الرسمية، 1998، العدد 47.

الجريدة الرسمية، 1998، العدد 61.

الجريدة الرسمية، 2001، العدد 25.

الجريدة الرسمية، 2001، العدد 77.

الجريدة الرسمية، 2002، العدد 24.

الجريدة الرسمية، 2003، العدد 57.

الجريدة الرسمية، 2003، العدد 60.

الجريدة الرسمية، 2003، العدد 75.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 16.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 34.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 37.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 39.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 42.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 45.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 59.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 62.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 63.

الجريدة الرسمية، 2005، العدد 83.

الجريدة الرسمية، 2006، العدد 03.

الجريدة الرسمية، 2006، العدد 29.

الجريدة الرسمية، 2006، العدد 31.

الجريدة الرسمية، 2007، العدد 16.

الجريدة الرسمية، 2007، العدد 36.

الجريدة الرسمية، 2007، العدد 58.

الجريدة الرسمية، 2008، العدد 20.

الجريدة الرسمية، 2008، العدد 44.

الجريدة الرسمية، 2008، العدد 61.

الجريدة الرسمية، 2009، العدد 15.

الجريدة الرسمية، 2009، العدد 71.

الجريدة الرسمية، 2009، العدد 72.

الجريدة الرسمية، 2010، العدد 06.

الجريدة الرسمية، 2010، العدد 15.

الجريدة الرسمية، 2010، العدد 46.

الجريدة الرسمية، 2011، العدد 01.

الجريدة الرسمية، 2011، العدد 20.

الجريدة الرسمية، 2011، العدد 37.

الجريدة الرسمية، 2011، العدد 56.

الجريدة الرسمية، 2012، العدد 09.

الجريدة الرسمية، 2012، العدد 12.

الجريدة الرسمية، 2012، العدد 46.

الجريدة الرسمية، 2013، العدد 26.

الجريدة الرسمية، 2015، العدد 05.

الجريدة الرسمية، 2015، العدد 43.

الجريدة الرسمية، 2016، العدد 27.

الجريدة الرسمية، 2017، العدد 11.

الجريدة الرسمية، 2018، العدد 75.

الجريدة الرسمية، 2020، العدد 82.

الجريدة الرسمية، 2021، العدد 09.

دحدوح، عبد القادر )2022(، التراث الأثري بالجزائر وجهود الدولة في الحفظ والترميم والبحث، حولية الاتحاد العام للآثاريين العرب، (25)، 451-493.

زايد، محمد (2018، ديسمبر). الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في الجزائر. مجلة الانسان والمجال، 04(08)، 134-166.

صولة، ناصر (2019)، التراث الثقافي وحمايته في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ]أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، قسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة 1، الجزائر[.

عسلي، حليمة وقلاق، فائزة (2021، ديسمبر)، الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية التراث الثقافي في الجزائر. مجلة التكامل في بحوث العلوم الاجتماعية والرياضية، 5(2)، 187-200.

مجاهد، لعريبي وبوحياوي، عز الدين، (2021). التشريعات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية التراث الثقافي. المجلة التاريخية الجزائرية، 5(2)، 885-897.

مرسلي، عبد الحميد (2009). التراث الثقافي الجزائري. الجزائر : دار الكتاب العربي.

وزارة الدفاع الوطني، الدرك الوطني، https://www.mdn.dz/site_cgn/sommaire/ presentation/unit_spe/patr_cul/patr_cul_ar.php

الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة الموقع الالكتروني، "القطاعات المحفوظة في الجزائر"، https://anss.dz/secteurs-sauvegardes/



Adresse

C.R.A.S.C. B.P. 1955 El-M'Naouer Technopôle de l'USTO, Bir El Djir, 31000, Oran Algérie

Téléphone

+ 213 41 62 06 95
+ 213 41 62 07 03
+ 213 41 62 07 05
+ 213 41 62 07 11

Fax

+ 213 41 62 06 98
+ 213 41 62 07 04

Support

Contact